وَإِنْ سَقَطَتْ بَعْدُ وَهِيَ سَوْدَاءُ فَدِيَتُهَا اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَنِصْفٌ وَمَا انْكَسَرَ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسَةِ وَعِشْرِينَ دِينَاراً وَفِي التَّرْقُوَةِ إِذَا انْكَسَرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ أَرْبَعُونَ دِينَاراً
شرح
مكان آخر ، فإنه في حكم السقوط ، مع أن ذلك لا ينفع في أن يصير موافقا لقول الأصحاب ، وكذا المشهور في الانصداع الثلثان ، وقيل بالحكومة . والخبر يدل على النصف ، ولم أر من قال به . وفي القلع بعد الانصداع قيل بالثلث ، وقيل بالحكومة ، وقال الصدوق : فيه ربع الدية .
قوله عليه السلام : وإن سقطت بعد في الفقيه هكذا : وإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا فإن انصدعت وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف « 1 » . ولا يخفى أن هذا أوفق بما سبق في آخر الخبر " فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا " فلا تغفل .
قوله عليه السلام : وفي الترقوة قال في الشرائع : قال في المبسوط والخلاف : في الترقوتين الدية ، وفي كل واحدة منهما مقدر عند أصحابنا ، ولعله إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف وهو في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا « 2 » .
وقال في المسالك : ليس في كتاب ظريف حكم ما لو لم يجبر ولا ما إذا جبرت على عيب ، ومقتضى الأصل أن فيها الحكومة مع احتمال الدية رجوعا إلى الخبر العام ، وتشكل الحكومة لو نقصت عن الأربعين ، وإطلاق النص يقتضي
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 59 .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 / 271 .