تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
وَدِيَةُ الشَّجَّةِ إِنْ كَانَتْ مُوضِحَةً أَرْبَعُونَ دِينَاراً إِذَا كَانَتْ فِي الْجَسَدِ وَفِي مَوْضِعِ الرَّأْسِ خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا الْعِظَامُ فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَخَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةٌ فِي الرَّأْسِ فَتِلْكَ تُسَمَّى الْمَأْمُومَةَ وَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ وَجَعَلَ ع فِي الْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسِينَ دِينَاراً وَجَعَلَ الْأَسْنَانَ
شرح
قوله عليه السلام : وإن كان في الوجه صدع الصدع : الشق . قال في القاموس : صدعه كمنعه شقه « 1 » . انتهى . وكان مقتضى القواعد أن يكون فيه مائة دينار قيمة عشرة من الإبل ، إلا أن يحمل على ما إذا صلح من غير عثم ولا عيب ، فإن فيه أربعة أخماس دية الكسر ، لكن سيأتي في هذه الرواية أن حكم الصدع غير حكم الكسر ، وأن في الصدع أربعة أخماس دية الكسر ، ولم يتعرض له من الأصحاب . قوله عليه السلام : إذا كانت في الجسد كذا في الفقيه أيضا ، وهو مخالف للمشهور من أن موضحة كل عضو فيه ربع دية كسره . وفي أكثر نسخ الكافي " إذا كانت في الخد " ، فيدل على أن موضحة الوجه حكمها خلاف موضحة الرأس ، وهو أيضا مخالف للمشهور ، ولما مر من أن موضحة الوجه والرأس سواء . قوله عليه السلام : وكان قبل ذلك أي : زمن خلفاء الجور ، أو كان كذلك أولا في زمن النبي صلى الله عليه وآله
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 3 / 49 .