تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤

[ الحديث 86 ]

86 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَوْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَةٌ زَنَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً قُلْتُ فَإِنَّهَا عَادَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِينَ قُلْتُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَالاتِ قَالَ إِذَا زَنَتْ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ فِي ثَمَانِي مَرَّاتٍ فَقَالَ لِأَنَّ الْحُرَّ إِذَا زَنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَأُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدُّ قُتِلَ فَإِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ ثَمَانِيَةَ مَرَّاتٍ رُجِمَتْ فِي التَّاسِعَةِ قُلْتُ وَمَا الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَحِمَهَا أَنْ يَجْمَعَ عَلَيْهَا رِبْقَ الرِّقِّ وَحَدَّ الْحُرِّ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَعَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْفَعَ ثَمَنَهَا إِلَى مَوَالِيهَا مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ
شرح
الحديث السادس والثمانون : مجهول . وقال في الشرائع : المملوك يجلد خمسين ، محصنا كان أو غير محصن ، ذكرا كان أم أنثى ، ولا جز على أحدهما ولا تغريب « 1 » . انتهى . واختلف الأصحاب في أنه هل يقتل في التاسعة أو الثامنة ؟ فذهب المفيد والمرتضى وابنا بابويه وابن إدريس وجماعة إلى أنه يقتل في الثامنة ، وذهب الشيخ في النهاية والقاضي وجماعة واختاره العلامة إلى أنه يقتل في التاسعة . قوله عليه السلام : وعلى إمام المسلمين قال في المسالك : اختاره بعض الأصحاب ، ونفى عنه الشهيد في الشرح البعد .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 155 .