الْعَبِيدِ إِذَا زَنَى أَحَدُهُمْ أَنْ يُجْلَدَ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَإِنْ كَانَ مُسْلِماً أَوْ كَافِراً أَوْ نَصْرَانِيّاً وَلَا يُرْجَمُ وَلَا يُنْفَى .
[ الحديث 90 ]
90 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُكَاتَبِ قَالَ يُجْلَدُ فِي الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ .
[ الحديث 91 ]
91 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ يُجْلَدُ الْمُكَاتَبُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَذَكَرَ أَنَّهُ يُجْلَدُ بِبَعْضِ السَّوْطِ وَلَا يُجْلَدُ بِهِ كُلِّهِ .
[ الحديث 92 ]
92 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مُكَاتَبَةٍ زَنَتْ قَالَ يُنْظَرُ مَا أَدَّتْ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا فَيَكُونُ فِيهَا حَدُّ الْحُرَّةِ وَمَا لَمْ تَقْضِ فَيَكُونُ فِيهِ حَدُّ الْأَمَةِ وَقَالَ فِي مُكَاتَبَةٍ زَنَتْ وَقَدْ أُعْتِقَ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَبَقِيَ رُبُعٌ فَجُلِدَتْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْحَدِّ حِسَابَ الْحُرَّةِ عَلَى مِائَةٍ فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ جَلْدَةً وَرُبُعَهَا حِسَابَ
شرح
الحديث التسعون : حسن .
وعليه الفتوى .
الحديث الحادي والتسعون : حسن .
قوله : وذكر أنه يجلد لعل المراد إذا احتاج إلى التبعيض كما في الأخبار الأخر .
الحديث الثاني والتسعون : صحيح .