[ الحديث 87 ]
87 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَنَى الْعَبْدُ ضُرِبَ خَمْسِينَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِينَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِينَ إِلَى ثَمَانِي مَرَّاتٍ فَإِنْ زَنَى ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ قُتِلَ وَأَدَّى الْإِمَامُ قِيمَتَهُ إِلَى مَوَالِيهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .
[ الحديث 88 ]
88 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مَمْلُوكٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدُ فَأَمَرَ رَجُلًا يَضْرِبُهُمَا وَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا يَجْلِدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِينَ جَلْدَةً .
[ الحديث 89 ]
89 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي
شرح
الحديث السابع والثمانون : حسن .
وقال في المسالك : جمع الراوندي بين الروايتين بحمل الثامنة على ما إذا أقامت البينة فيها ، والتاسعة على حالة الإقرار ، فجعل القول بذلك ثالثا ، وهو تحكم . « 1 » الحديث الثامن والثمانون : مرسل .
قوله عليه السلام : فأمر رجلا محمول على ما إذا كانت المرأة أيضا مملوكة .
الحديث التاسع والثمانون : حسن .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 429 .