قَالَ إِذَا قَالَ الشَّاهِدُ إِنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ .
[ الحديث 79 ]
79 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ يُضْرَبُ الْحَدَّ .
[ الحديث 80 ]
80 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُحْصَنٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَشَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ قَالَ فَقَالَ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ وَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلَا يَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ وَلَا يُرْجَمُ وَلَكِنْ يُضْرَبُ حَدَّ الزَّانِي
شرح
وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس : إذا شهد الأربعة بوطئ ما دون الفرج ولم يشهدوا بالزنا ، قبلت شهادتهم ووجب على فاعل ذلك التعزير وأطلقوا . وقال المفيد : يجب التعزير بحسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع وتسعين جلدة . وفي تقدير شيخنا إشكال ، والأقرب أنه بحسب ما يراه الإمام ، فجاز أن تقتضي المصلحة جلده أقل من عشر جلدات . « 1 » الحديث التاسع والسبعون : صحيح .
وقال الشيخ في النهاية : من زوج جاريته من رجل ثم وقع عليها كان عليه الحد . « 2 » الحديث الثمانون : موثق كالصحيح .
والحكم الأول - أي ثبوت الرجم بثلاثة رجال وامرأتين - كأنه مجمع عليه بين الأصحاب .
هامش
( 1 ) المختلف 4 / 209 .
( 2 ) النهاية ص 699 .