خَمْسِينَ مِنَ الْأَمَةِ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَنِصْفٌ فَذَلِكَ سَبْعٌ وَثَمَانُونَ جَلْدَةً وَنِصْفٌ وَأَبَى أَنْ يَرْجُمَهَا وَأَنْ يَنْفِيَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ عِتْقُهَا .
[ الحديث 93 ]
93 يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يُؤْخَذُ السَّوْطُ مِنْ نِصْفِهِ فَيُضْرَبُ بِهِ وَكَذَلِكَ الْأَقَلُّ وَالْأَكْثَرُ .
[ الحديث 94 ]
94 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَكَاتَبَهَا فَقَالَتِ الْأَمَةُ مَا أَدَّيْتُ مِنْ مُكَاتَبَتِي فَأَنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ فَأَدَّتْ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهَا وَجَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا عَلَى ذَلِكَ ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ
شرح
الحديث الثالث والتسعون : صحيح .
الحديث الرابع والتسعون : مجهول .
والحسين هو ابن أبي العلاء الخفاف .
وقال في المختلف : قال الصدوق في المقنع : إذا وقع الرجل على مكاتبته فإن كانت أدت الربع ضرب الحد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شيء . والوجه أن نقول : إذا كانت الكتابة مطلقة جلد المولى بقدر ما تحرر منها وسقط بقدر ما بقي منها ، لأن شبهة الملك ممكنة فيه ، ولرواية الحسين ابن خالد ، واحتج الصدوق بصحيحة الحلبي ، والجواب القول بالموجب ، فإنه لم يذكر في الرواية كمية الجلد ، وأما الرجم فيحمل على ما إذا أدت جميع مال الكتابة . « 1 »
هامش
( 1 ) المختلف 4 / 210 .