[ الحديث 81 ]
81 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِيَةٌ لِي زَنَتْ أَحُدُّهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ أَبِيعُ وَلَدَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَحُجُّ بِثَمَنِهِ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 82 ]
82 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْأَمَةِ تَزْنِي قَالَ تُجْلَدُ نِصْفَ الْحَدِّ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ .
[ الحديث 83 ]
83 عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَنَى الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ وَهُمَا مُحْصَنَانِ فَلَيْسَ عَلَيْهِمَا الرَّجْمُ إِنَّمَا عَلَيْهِمَا
شرح
وأما الثاني - أي ثبوت الجلد برجلين وأربع نسوة - هو المشهور ، وذهب جماعة منهم الصدوقان وأبو الصلاح والعلامة في المختلف إلى عدم ثبوت الحد بذلك ، وذهب الصدوق وابن الجنيد إلى تعدي الحكم إلى اللواط والسحق ، والمشهور الاقتصار على الزنا . وذهب الشيخ في الخلاف إلى ثبوت الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نساء ، وهو شاذ .
الحديث الحادي والثمانون : ضعيف .
الحديث الثاني والثمانون : مجهول كالحسن ، إذ الحارث . له أصل .
الحديث الثالث والثمانون : صحيح على الظاهر .
إذ الحسن بن السري وثقه العلامة « 1 » وابن داود « 2 » ، وإن لم يوثقه غيرهما ،
هامش
( 1 ) الخلاصة ص 42 .
( 2 ) رجال ابن داود ص 107 .