أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ قَتَلَ أَرْبَعَةَ أَحْرَارٍ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ هُوَ لِأَهْلِ الْأَخِيرِ مِنَ الْقَتْلَى إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ لِأَنَّهُ إِذَا قَتَلَ الْأَوَّلَ اسْتَحَقَّ أَوْلِيَاؤُهُ فَإِذَا قَتَلَ الثَّانِيَ اسْتُحِقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْأَوَّلِ فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ الثَّانِي فَإِذَا قَتَلَ الثَّالِثَ اسْتُحِقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ الثَّانِي فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ الثَّالِثِ فَإِذَا قَتَلَ الرَّابِعَ اسْتُحِقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ الثَّالِثِ فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ الرَّابِعِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ .
[ الحديث 70 ]
70 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي عَبْدٍ جَرَحَ رَجُلَيْنِ قَالَ هُوَ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَتْ جِنَايَتُهُ تُحِيطُ بِقِيمَتِهِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ
شرح
ولو قتل العبد حرين ، فإذا قتلهما دفعة واحدة فإن أولياء المقتولين يشتركون فيه اتفاقا ، واختلف فيما إذا قتلهما على التعاقب ، فذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى أنه لأولياء الأخير استنادا إلى هذه الرواية ، وذهب الأكثر إلى أنه إن اختار ولي الأول استرقاقه قبل الجناية الثانية كان لولي الثاني ، وإلا فهو مشترك بينهما استنادا إلى صحيحة زرارة ، وهي تدل على أن المدار على حكم الحاكم ، كما اختاره في الاستبصار « 1 » ، وأول بأن حكم الحاكم كناية عن الاسترقاق ، كما حمل الشهيد الثاني رحمه الله كلام الاستبصار عليه ، ولا يبعد الحمل عليه كثيرا ، إذ الغالب أن اختيار ذلك يكون بعد الثبوت عند الحاكم الحكم به .
الحديث السبعون : صحيح .
قوله عليه السلام : هو بينهما أي : بنسبة الجنايتين ، ويمكن حمل الخبر السابق عليه .
هامش
( 1 ) الإستبصار 4 / 274 .