[ الحديث 66 ]
66 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حُرٍّ قَتَلَ عَبْداً قَالَ لَا يُقْتَلُ بِهِ .
[ الحديث 67 ]
67 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ فَدُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْحُرِّ فَلَا شَيْءَ عَلَى مَوَالِيهِ .
[ الحديث 68 ]
68 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هَيْثَمٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عَلَى الْمَوْلَى قِيمَةُ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ .
[ الحديث 69 ]
69 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَلَمَةَ الْكُوفِيِّ عَنْ
شرح
قوله عليه السلام : وإن شاءوا استحيوا « 1 » الاستحياء : الاستبقاء وعدم القتل . وفي بعض النسخ : سجنوا .
الحديث السادس والستون : صحيح .
الحديث السابع والستون : صحيح .
إجماعي .
الحديث الثامن والستون : مجهول .
واعلم أن الأصحاب اختلفوا فيما إذا فكه المولى هل يفكه بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمه العبد أم بأرش الجناية كائنا ما كان . وهذا الخبر بظاهره يدل على الأول وإن أمكن تأويله بأنه لما جاز له تسليم العبد فلم يلزمه أكثر من قيمته وإن كان يلزمه باختيار الفداء تمام الأرش . ولا يخفى بعده .
الحديث التاسع والستون : مجهول .
هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : استعبدوا .