تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩

[ الحديث 66 ]

66 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حُرٍّ قَتَلَ عَبْداً قَالَ لَا يُقْتَلُ بِهِ .

[ الحديث 67 ]

67 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ فَدُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْحُرِّ فَلَا شَيْءَ عَلَى مَوَالِيهِ .

[ الحديث 68 ]

68 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هَيْثَمٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عَلَى الْمَوْلَى قِيمَةُ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ .

[ الحديث 69 ]

69 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَلَمَةَ الْكُوفِيِّ عَنْ
شرح
قوله عليه السلام : وإن شاءوا استحيوا « 1 » الاستحياء : الاستبقاء وعدم القتل . وفي بعض النسخ : سجنوا . الحديث السادس والستون : صحيح . الحديث السابع والستون : صحيح . إجماعي . الحديث الثامن والستون : مجهول . واعلم أن الأصحاب اختلفوا فيما إذا فكه المولى هل يفكه بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمه العبد أم بأرش الجناية كائنا ما كان . وهذا الخبر بظاهره يدل على الأول وإن أمكن تأويله بأنه لما جاز له تسليم العبد فلم يلزمه أكثر من قيمته وإن كان يلزمه باختيار الفداء تمام الأرش . ولا يخفى بعده . الحديث التاسع والستون : مجهول .
هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : استعبدوا .