تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
الصَّحِيحَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ أَصَابِعِ الشَّلَلِ رَدَّ الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ عَلَى وَلِيِّ الْعَبْدِ مَا فَضَلَ مِنَ الْقِيمَةِ وَأَخَذَ الْعَبْدَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَةَ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ أَصَابِعِ الشَّلَلِ قُلْتُ كَمْ قِيمَةُ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ قَالَ قِيمَةُ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ مَعَ الْكَفِّ أَلْفَا دِرْهَمٍ وَقِيمَةُ الثَّلَاثِ أَصَابِعِ الشَّلَلِ مَعَ الْكَفِّ أَلْفُ دِرْهَمٍ لِأَنَّهَا عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الصِّحَاحِ قَالَ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ الشَّلَلِ دُفِعَ الْعَبْدُ إِلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ وَيَأْخُذَ الْعَبْدَ .

[ الحديث 73 ]

73 يُونُسُ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ قَالَ يَلْزَمُ مَوْلَى الْعَبْدِ قِصَاصُ جِرَاحَةِ عَبْدِهِ مِنْ قِيمَةِ دِيَتِهِ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ يَصِيرُ أَرْشَ الْجِرَاحَةِ وَإِذَا جَرَحَ الْحُرُّ الْعَبْدَ فَقِيمَةُ
شرح
الأول : تساوي دية الأصابع ، كما هو الأشهر . الثاني : كون دية العضو الأشل ثلث دية الصحيح ، وهو المقطوع به في كلامهم . الثالث : عدم قطع الصحيحة بالشلاء ، وإن كان الجاني عبدا والمجني عليه حرا ، إذ لم يتعرض عليه السلام لذكر القصاص ، وهو الظاهر من تعميم الأصحاب . الرابع : أن شلل الأصابع وصحتها يسري حكمهما إلى جميع الكف ، ولم أر مصرحا به ، ولا يبعد من أصولهم . الخامس : تخيير المولى مع استيعاب الجناية بين الفداء ودفع العبد ، ولعله محمول على ما إذا رضي المجني عليه ، أو على الخطأ . الحديث الثالث والسبعون : مرسل . قوله عليه السلام : من قيمة ديته لعل ضمير " ديته " راجع إلى المجني عليه المعلوم بقرينة المقام أو إلى الجراح
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 403 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي