تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧

[ الحديث 61 ]

61 يُونُسُ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا حَبَسُوهُ يَكُونُ عَبْداً لَهُمْ وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ .

[ الحديث 62 ]

62 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ
شرح
على العبد بما فيه ديته فمولاه بالخيار بين إمساكه ولا شيء له ، وبين دفعه وأخذ قيمته لئلا يجمع بين العوض والمعوض . واستثنى الأكثر من ذلك ما لو كان الجاني غاصبا ، فإنه يجمع عليه بين أخذ العوض والمعوض ، مراعاة لجانب المالية ، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق . الحديث الحادي والستون : مرسل . ويدل على تخيير الوارث في العمد بين القتل والاسترقاق ، والشقان الأخيران يرجعان إلى الاسترقاق ، أي : إذا استرقه فهو بالخيار بين أن يحبسه أو يستخدمه . ولا خلاف في تسلط الولي على قتله . وأما إذا أراد استرقاقه فهل يتوقف على رضا المولى ؟ فالأشهر بين الأصحاب وظاهر الأخبار العدم ، وهو أظهر . وقيل : يتوقف على رضاه ، لأن القتل عمدا يوجب القصاص ، ولا يثبت المال عوضا عنه إلا بالتراضي ، ولا يخفى ضعفه في مقابلة النصوص . الحديث الثاني والستون : حسن .