[ الحديث 63 ]
63 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَقْوَامٍ ادَّعَوْا عَلَى عَبْدٍ جِنَايَةً تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا قَالَ لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ فَإِنْ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَوْا عَلَى الْعَبْدِ أَخَذُوا الْعَبْدَ بِهَا أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ .
[ الحديث 64 ]
64 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ فَلِأَهْلِ الْمَقْتُولِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا اسْتَعْبَدُوا .
[ الحديث 65 ]
65 ابْنُ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا اسْتَعْبَدُوا
شرح
الحديث الثالث والستون : مجهول .
ولا خلاف بين الأصحاب في عدم نفوذ إقرار المملوك بالجناية ، لأنه إقرار على الغير ، فلو أقر بما يوجب المال يتبع به إذا تحرر .
قوله : أو يفتديه مولاه أي : مع رضا الوارث إذا كان عمدا ، كما هو الظاهر . والأصوب " يفديه " كما في بعض النسخ المصححة .
الحديث الرابع والستون : موثق .
الحديث الخامس والستون : حسن .