[ الحديث 58 ]
58 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ عَلَى نَحْوِ جِرَاحَاتِ الْأَحْرَارِ فِي الثَّمَنِ .
[ الحديث 59 ]
59 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً قَالَ ع عَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ .
[ الحديث 60 ]
60 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي أَنْفِ الْعَبْدِ أَوْ ذَكَرِهِ أَوْ شَيْءٍ يُحِيطُ بِقِيمَتِهِ أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى مَوْلَاهُ قِيمَةَ الْعَبْدِ وَيَأْخُذُ الْعَبْدَ
شرح
بقتل مملوك الغير عمدا ، والمشهور في مملوكه أيضا ذلك .
وقال المفيد رحمه الله : السيد إذا قتل عبده عمدا كان عليه عتق رقبة مؤمنة ، وإن أضاف إليه صيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا فهو أحوط وأفضل له في كفارة ديته ، ويشعر بالاكتفاء بالعتق .
الحديث الثامن والخمسون : ضعيف على المشهور .
الحديث التاسع والخمسون : ضعيف .
موافق للقاعدة السابقة .
الحديث الستون : حسن موثق .
قوله عليه السلام : أنه يؤدي هذا هو المقطوع به في كلام الأصحاب ، حيث حكموا بأنه إذا جنى الحر