يَتَجَاوَزُ قِيمَةُ الْعَبْدِ دِيَةَ الْأَحْرَارِ .
[ الحديث 57 ]
57 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْداً خَطَأً قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَلَا يُتَجَاوَزُ بِقِيمَتِهِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ قُلْتُ وَمَنْ يُقَوِّمُهُ وَهُوَ مَيِّتٌ قَالَ إِنْ كَانَ لِمَوْلَاهُ شُهُودٌ أَنَّ قِيمَتَهُ كَانَ يَوْمَ قُتِلَ كَذَا وَكَذَا أُخِذَ بِهَا قَاتِلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شُهُودٌ عَلَى ذَلِكَ كَانَتِ الْقِيمَةُ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ مَعَ يَمِينِهِ يَشْهَدُ بِاللَّهِ مَا لَهُ قِيمَةٌ أَكْثَرُ مِمَّا قَوَّمْتُهُ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَرَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمَوْلَى فَإِنْ حَلَفَ الْمَوْلَى أُعْطِيَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَا يُجَاوَزُ بِقِيمَتِهِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مُؤْمِناً فَقَتَلَهُ عَمْداً أُغْرِمَ قِيمَتَهُ وَأَعْتَقَ رَقَبَةً وَصَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَتَابَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
شرح
قوله عليه السلام : لا يتجاوز قيمة العبد لا خلاف فيه ظاهرا بين الأصحاب ، غير أن ابن حمزة قال : وإن قتل عبد غيره لزم قيمته ما لم يتجاوز دية الحر ، فإذا تجاوزت ردت إلى أقل من دية الحر ولو بدينار ، ولا يعلم مستنده .
الحديث السابع والخمسون : حسن .
ويدل على أن اليمين على الجاني لنفي زيادة القيمة ، وأنه لورد اليمين على المولى فحلف يلزمه ذلك ، كما ذكره بعض الأصحاب .
وفي الفقيه : وأطعم ستين مسكينا بعد قوله " وصام شهرين متتابعين " « 1 » ولعله سقط هنا من النساخ . ولا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في لزوم كفارة الجمع
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 96 .