وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ قَالَ إِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لَهُ أُدِّبَ وَحُبِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفاً بِقَتْلِ الْمَمَالِيكِ فَيُقْتَلُ بِهِ .
[ الحديث 54 ]
54 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ قَالَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً وَأُخِذَ مِنْهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَيُدْفَعُ إِلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ قُتِلَ بِهِ .
[ الحديث 55 ]
55 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِيَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ وَإِنْ كَانَ نَفِيساً فَأَفْضَلُ قِيمَتِهِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَلَا يُتَجَاوَزُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ .
[ الحديث 56 ]
56 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ قِيمَتَهُ وَأُدِّبَ قِيلَ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ لَا
شرح
الحديث الرابع والخمسون : مجهول .
قوله عليه السلام : ويدفع المشهور بين الأصحاب التصدق بها لخبر مسمع ، ولم يخالف في وجوب الصدقة سوى ابن الجنيد من القدماء ، وتوقف فيه بعض المتأخرين ، ويمكن القول بالتخيير بين الصدقة بها وجعلها في بيت المال .
الحديث الخامس والخمسون : صحيح .
الحديث السادس والخمسون : صحيح .