قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى
قَالَ قَالَ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَلَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَيُغَرَّمُ ثَمَنَ الْعَبْدِ .
[ الحديث 50 ]
50 جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ فَإِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَهُ وَضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً وَمَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ أَوِ الْحَدُّ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيَةٌ .
[ الحديث 51 ]
51 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا قِصَاصَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ .
شرح
قوله عليه السلام : لا يقتل حر بعبد لعله تفسير وتخصيص للآية ، إذ ظاهرها عدم قتل العبد أيضا بالحر ، لكنه خرج بالإجماع والأخبار ، وكذا الذكر والأنثى من الجانبين .
الحديث والخمسون : صحيح .
ويدل على عدم لزوم الدية بسراية القصاص في الجراحات ، وبإقامة الحدود غير القتل إذا مات بها من غير تفريط ، وبهذا الإطلاق قال الشيخ في النهاية وجماعة . وقال المفيد : من جلده إمام حدا في حق من حقوق الله فمات لم تكن له دية ، وإن جلده حدا أو أدبا في حقوق الناس فمات كان ضامنا لديته ، ومن قتله القصاص من غير تعد فيه فلا دية له ، واختاره الشيخ في الاستبصار ، والأول أقوى .
الحديث الحادي والخمسون : مجهول .