عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَإِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَهُ وَضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً .
[ الحديث 47 ]
47 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْداً وَلَكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَيُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً إِذَا قَتَلَهُ عَمْداً وَقَالَ دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ .
[ الحديث 48 ]
48 أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَلَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَلَكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَيُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً حَتَّى لَا يَعُودَ .
[ الحديث 49 ]
49 صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ
شرح
ولا خلاف في عدم قتل الحر بالعبد مع عدم الاعتياد . وأما معه فقيل : يقتل سواء كان عبده أو عبد غيره . وقيل : لا يقتل مطلقا . وعلى الأول ففي قتله قصاصا فيرد عليه فاضل ديته عن القيمة ، أو حدا لإفساده فلا يرد عليه شيء وجهان ، وذهب أكثر القائلين به هنا إلى الثاني ، وهو الظاهر من الأخبار ، وحمل غرامة الثمن على ما إذا لم يرد على الدية لما سيأتي .
الحديث السابع والأربعون : موثق أو ضعيف .
الحديث الثامن والأربعون : موثق .
قوله عليه السلام : لا يقتل العبد بالحر إجماعي .
الحديث التاسع والأربعون : صحيح .