[ الحديث 44 ]
44 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقُولُ يَقْتَصُّ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَيُقْتَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ إِذَا قَتَلُوا عَمْداً .
[ الحديث 45 ]
45 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ قَالَ اقْتُلْهُ بِهِ قِيلَ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا وَإِنْ كَانَ مَعَهُ عَيْنُ مَالٍ قَالَ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ هُوَ وَمَالُهُ .
[ الحديث 46 ]
46 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي
شرح
الحديث الرابع والأربعون : ضعيف على المشهور .
وعليه الفتوى .
الحديث الخامس والأربعون : صحيح .
ويدل على عدم سقوط القود كما ذكره الأصحاب ، وعلى أنه إذا لم يسلم يدفع هو وماله إلى أولياء المقتول ، وهم مخيرون بين قتله واسترقاقه والعفو عنه ولم يخالف فيه أيضا ظاهرا إلا ابن إدريس ، فإنه لم يجز أخذ المال إلا بعد استرقاقه حتى لو قتله لم يملك ماله .
وأما حكم أولاده الصغار ، فقد ذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد وسلار إلى أنهم يسترقون ، ونفاه ابن إدريس ، واختلف فيه المتأخرون ، والخبر لا يدل عليه ، والأولى الاقتصار على ما دل عليه الخبر .
الحديث السادس والأربعون : حسن .