[ الحديث 41 ]
41 جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ لَا يُقْتَلُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ .
يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ .
[ الحديث 42 ]
42 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَأَ عَيْنَ نَصْرَانِيٍّ فَقَالَ إِنَّ دِيَةَ عَيْنِ الذِّمِّيِّ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ .
[ الحديث 43 ]
43 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ
شرح
الحديث الحادي والأربعون : صحيح بالسند الأول ، ومجهول بالسند الثاني .
الحديث الثاني والأربعون : صحيح .
الحديث الثالث والأربعون : ضعيف .
والمشهور بين الأصحاب أن دية جنين الذمي عشر دية أبيه ، ورود في هذا الخبر وخبر آخر عن السكوني أنها عشر دية أمه ، ولم يعمل بها الأكثر ، وحملها العلامة على ما إذا كانت أمه مسلمة .
ثم اعلم أنهم اختلفوا في دية الجنين مطلقا قبل ولوج الروح هل يتفاوت فيه الذكر والأنثى أم لا ؟ والأشهر عدم التفاوت ، وفرق الشيخ في المبسوط فأوجب في الذكر عشر ديته وفي الأنثى عشر ديتها ، فعليه يمكن حمل الخبرين على الأنثى ، لكن الحمل مع عدم المعارض مشكل .