بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِالْكُوفَةِ بِرَجُلٍ سَرَقَ حَمَاماً فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَقَالَ لَا أَقْطَعُ فِي الطَّيْرِ .
[ الحديث 51 ]
51 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أُقِيمَ عَلَى السَّارِقِ الْحَدُّ نُفِيَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى .
[ الحديث 52 ]
52 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي عَبْدٍ سَرَقَ وَاخْتَانَ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ
شرح
ويمكن حمله وحمل ما مر على ما إذا لم يسرق من الحرز ، كما هو الغالب في الطين وحجارة الرحى من عدم الحرز فيهما ، أو على عدم بلوغ النصاب .
الحديث الحادي والخمسون : صحيح .
ولم أر أحدا تعرض لنفي السارق إثباتا ولا نفيا ، والرواية صحيحة ، وظاهر الكليني العمل به لأنه عقد بابا لذلك . « 1 » الحديث الثاني والخمسون : ضعيف .
وفي الكافي هكذا : سهل بن زياد وعلي عن أبيه عن عبد الرحمن « 2 » ، فالخبر حسن كالصحيح .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 230 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 234 ، ح 5 .