[ الحديث 56 ]
56 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقَرَّ الْعَبْدُ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ لَمْ يُقْطَعْ وَإِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ قُطِعَ .
وَلَا يُنَافِي هَذِهِ الْأَخْبَارَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 57 ]
57 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً أَنَّهُ سَرَقَ قَطَعَهُ وَالْأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ بِالسَّرِقَةِ قَطَعَهَا .
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا انْضَافَ إِلَى الْإِقْرَارِ الْبَيِّنَةُ
شرح
القضايا ، وقد مر مثله مرارا لا تحصى ، والأظهر أنه كان أولا رقيق الأمارة ، وعلى ما في الكتاب أيضا يحمل عليه وحمل الإمام على الإمام الظاهر ، والفرق في ذلك بين الإمام الظاهر والمستتر كما قيل مشكل .
وقال في النهاية : الرقيق المملوك فعيل بمعنى مفعول ، وقد يطلق على الجماعة . « 1 » الحديث السادس والخمسون : صحيح .
قوله عليه السلام : إذا أقر العبد أي : من غير مال المولى ، وعليه الفتوى .
الحديث السابع والخمسون : صحيح .
قوله : لأن الوجه قال في المسالك : ويمكن حمله على ما إذا صادقة المولى عليها ، فإنه يقطع
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 251 .