فَأَمَّا مُجَرَّدُ الْإِقْرَارِ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ
[ الحديث 58 ]
58 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي عَامِ سَنَةٍ يَعْنِي فِي عَامِ مَجَاعَةٍ .
[ الحديث 59 ]
59 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ
شرح
حينئذ ، لانتفاء المانع من نفوذ إقراره ، كما في كل إقرار على الغير إذا صادقة ذلك الغير . « 1 » الحديث الثامن والخمسون : ضعيف على المشهور .
وفي القاموس : الجوع ضد الشبع ، وبالفتح المصدر ، جاع جوعا ومجاعة فهو جائع « 2 » . انتهى .
وخصص بالمأكول لسائر الأخبار .
وقال في الشرائع : ولا على من سرق مأكولا في عام مجاعة « 3 » .
وقال في المسالك : المراد بالمأكول الصالح للأكل فعلا أو قوة ، كالخبز واللحم والحبوب ، ومقتضى إطلاقه كغيره عدم الفرق بين المضطر وغيره ، فلا يقطع السارق في ذلك العام مطلقا عملا بإطلاق النصوص ، والعمل بمضمونها مشهور لا راد له . « 4 » الحديث التاسع والخمسون : مرسل .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 446 .
( 2 ) القاموس المحيط 3 / 15 .
( 3 ) شرائع الإسلام 4 / 175 .
( 4 ) المسالك 2 / 444 .