[ الحديث 46 ]
46 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ وَالْكَثَرُ شَحْمُ النَّخْلِ .
[ الحديث 47 ]
47 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ص فِيمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِي كُمِّهِ فَمَا أَكَلَ مِنْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَا حَمَلَ فَيُعَزَّرُ وَيُغَرَّمُ قِيمَتَهُ مَرَّتَيْنِ
شرح
الحديث السادس والأربعون : ضعيف على المشهور .
قوله صلى الله عليه وآله : في ثمر ولا كثر قال في النهاية : فيه " لا قطع في ثمر ولا كثر " الكثر بفتحتين جمار النخل ، وهو الشحم الذي في وسط النخلة « 1 » . انتهى .
وقال في الشرائع : لا قطع في ثمرة على شجرها ، ويقطع لو سرق بعد إحرازها « 2 » .
وقال في المسالك : هذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب ووردت في الأخبار الكثيرة ، وظاهرها عدم الفرق مع كون الثمرة على الشجرة بين المحرزة بغلق ونحوه وغيرها ، وهي على إطلاقها مخالفة للأصول المقررة في الباب ، ومع كثرة الروايات فهي مشتركة في ضعف السند ، ومن ثم ذهب العلامة وولده الفخر إلى التفصيل في الشجرة كالثمرة بالقطع مع إحرازهما وعدمه مع عدمه ، وهو الأجود . « 3 » الحديث السابع والأربعون : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 4 / 152 .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 / 175 .
( 3 ) المسالك 2 / 444 .