[ الحديث 53 ]
53 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَبْدِي إِذَا سَرَقَنِي لَمْ أَقْطَعْهُ وَعَبْدِي إِذَا سَرَقَ غَيْرِي قَطَعْتُهُ وَعَبْدُ الْإِمَارَةِ إِذَا سَرَقَ لَمْ أَقْطَعْهُ لِأَنَّهُ فَيْءٌ .
[ الحديث 54 ]
54 يُونُسُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَمْلُوكُ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَوَالِيهِ لَمْ يُقْطَعْ وَإِذَا سَرَقَ مِنْ غَيْرِ مَوَالِيهِ قُطِعَ .
[ الحديث 55 ]
55 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ وَيُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ إِذَا أَخَذَ رَقِيقُ الْإِمَامِ لَمْ يُقْطَعْ وَإِذَا سَرَقَ وَاحِدٌ مِنْ رَقِيقِي مِنْ مَالِ الْإِمَارَةِ قَطَعْتُ يَدَهُ وَقَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا سَرَقَ عَبْدٌ أَوْ أَجِيرٌ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ
شرح
الحديث الثالث والخمسون : ضعيف على المشهور .
وقال في الشرائع : لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها ، لأن فيه زيادة إضرار ، نعم يؤدب بما يحسم الجرأة . « 1 » وقال في المسالك : في طريق الروايات ضعف ، ولكن لا راد لها . « 2 » الحديث الرابع والخمسون : مرسل .
الحديث الخامس والخمسون : صحيح .
قوله : قال إذا أخذ لعل القائل أمير المؤمنين عليه السلام ، بقرينة أن محمد بن قيس راوي كتاب
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 174 .
( 2 ) المسالك 2 / 442 .