[ الحديث 48 ]
48 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا قَطْعَ فِي رِيشٍ يَعْنِي الطَّيْرَ كُلَّهُ .
[ الحديث 49 ]
49 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ الْحِجَارَةَ يَعْنِي الرُّخَامَ وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ .
[ الحديث 50 ]
50 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
شرح
قوله : ويغرم قيمته لم يعمل بظاهره أحد من الأصحاب .
وقال الوالد العلامة طيب الله مضجعه : يمكن أن يكون المرتان لما أكل ولما حمل ، لأن جواز الأكل مشروط بعدم الحمل . وقيل : إنما يغرم مرتين ، لأنه كان بحيث لو بقي لزادت قيمته ، ولا يخفى ما فيه .
الحديث الثامن والأربعون : ضعيف على المشهور .
الحديث التاسع والأربعون : ضعيف على المشهور .
قوله : يعني الرخام قال في الصحاح : الرخام حجر أبيض رخو « 1 » . انتهى .
وقال في الشرائع : وفي الطين وحجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة . « 2 » الحديث الخمسون : مجهول .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 5 / 1930 .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 / 175 .