[ الحديث 43 ]
43 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى حِمَاراً ثُمَّ أَقْبَلَ بِهِ إِلَى أَصْحَابِ الثِّيَابِ فَابْتَاعَ مِنْهُمْ ثَوْباً أَوْ ثَوْبَيْنِ فَتَرَكَ الْحِمَارَ فَقَالَ يُرَدُّ الْحِمَارُ عَلَى صَاحِبِهِ وَيُتْبَعُ الَّذِي ذَهَبَ بِالثَّوْبَيْنِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ إِنَّمَا هِيَ خِيَانَةٌ .
[ الحديث 44 ]
44 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الضَّيْفُ إِذَا سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ وَإِنْ أَضَافَ الضَّيْفُ ضَيْفاً فَسَرَقَ قُطِعَ ضَيْفُ الضَّيْفِ
شرح
عن أحدهما قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره ، وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قطع من أخذ المال بالرسالة الكاذبة وإن حملته عليه الحاجة ، وحملها الشيخ على أن قطعه حد الإفساد لا لأنه سارق ، مع أن الرواية صريحة في قطعه للسرقة « 1 » . انتهى .
وأقول : في الكافي بعد قوله : إن وجد عليه بينة " إن لم يرسله قطع يده " ومعنى ذلك : أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله « 2 » . ولعله من كلام الكليني رحمه الله أدخله بين الخبر لتصحيح شهادة النفي ، وهو منحصر فيما ذكره ، إذ يمكن أن يكون ادعى إرساله في وقت محصور يمكن للشاهد الاطلاع على عدمه ، ولعله ذكره على سبيل التمثيل .
الحديث الثالث والأربعون : ضعيف أو مجهول .
الحديث الرابع والأربعون : حسن .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 9 / 304 - 305 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 227 ، ح 1 .