يَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ .
[ الحديث 31 ]
31 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا قَطْعَ عَلَى السَّارِقِ حَتَّى يَخْرُجَ بِالسَّرِقَةِ مِنَ الْبَيْتِ وَيَكُونَ فِيهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ .
[ الحديث 32 ]
32 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَقَبَ بَيْتاً وَأُخِذَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى شَيْءٍ قَالَ يُعَاقَبُ فَإِنْ أُخِذَ وَقَدْ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْئاً فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذُوهُ وَقَدْ حَمَلَ كَارَةً مِنْ ثِيَابٍ فَقَالَ صَاحِبُ الْبَيْتِ أَعْطَانِيهَا قَالَ يُدْرَأُ عَنْهُ الْقَطْعُ إِلَّا أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَإِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ قُطِعَ وَقَالَ تُقْطَعُ الْيَدُ وَالرِّجْلُ ثُمَّ لَا يُقْطَعُ بَعْدُ وَلَكِنْ إِنْ عَادَ حُبِسَ وَأُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ
شرح
ورد المال في الثاني كان ظاهرا فلم يحتج إلى البيان .
الحديث الحادي والثلاثون : ضعيف على المشهور .
وقال في المسالك : لا شبهة في اشتراط كون السرق من الحرز في ثبوت القطع . « 1 » الحديث الثاني والثلاثون : حسن .
وقال في الصحاح : الكارة ما يحمل على الظهر من الثياب . « 2 »
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 443 .
( 2 ) صحاح اللغة 2 / 810 .