[ الحديث 33 ]
33 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي السَّارِقِ إِذَا أُخِذَ وَقَدْ أَخَذَ الْمَتَاعَ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَخْرُجْ بَعْدُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ .
[ الحديث 34 ]
34 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ سَرَقَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ثُمَّ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى فَأُخِذَ فَجَاءَتِ الْبَيِّنَةُ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَلَا تُقْطَعُ رِجْلُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ فَقِيلَ كَيْفَ ذَاكَ فَقَالَ لِأَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا جَمِيعاً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَالْأَخِيرَةِ قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى ثُمَّ أَمْسَكُوا حَتَّى تُقْطَعَ يَدُهُ ثُمَّ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى
شرح
الحديث الثالث والثلاثون : ضعيف على المشهور .
الحديث الرابع والثلاثون : ضعيف .
وقال في المسالك : إذا تكررت السرقة ولم يرافع بينهما ، فعليه حد واحد ، لأنه حد فيتداخل أسبابه لو اجتمعت كغيره من الحدود ، وهل القطع بالأولى أو الأخيرة ؟ قولان ، جزم المحقق بالثاني والعلامة بالأول ، وتظهر فائدة القولين فيما لو عفي من حكم بالقطع لأجله ، والحق أنه يقطع على كل حال ، حتى لو عفا أحدهما قطع بالآخر ، لأن كل واحدة منهما سبب تام ، هذا إذا أقر بهما دفعة ، أو قامت البينة بها كذلك .
أما لو شهدت البينة عليه بواحدة ثم أمسكت ثم شهدت أو غيرها عليه بأخرى قبل القطع ، ففي التداخل قولان ، أقربهما عدم تعدد القطع كالسابق . ولو أمسكت