وَلَمْ يَجِئْ بِالسَّرِقَةِ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ عَلَى الْعَذَابِ .
[ الحديث 28 ]
28 يُونُسُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ وَغُرِّمَ مَا أَخَذَ .
[ الحديث 29 ]
29 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ السَّارِقُ يُتْبَعُ بِسَرِقَتِهِ وَإِنْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَلَا يُتْرَكُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ .
[ الحديث 30 ]
30 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع السَّارِقُ يَسْرِقُ الْعَامَ فَيُقَدَّمُ إِلَى الْوَالِي لِيَقْطَعَهُ فَيُوهَبُ ثُمَّ يُؤْخَذُ فِي قَابِلٍ وَقَدْ سَرَقَ الثَّانِيَةَ وَيُقَدَّمُ إِلَى السُّلْطَانِ فَبِأَيِّ السَّرِقَتَيْنِ يُقْطَعُ قَالَ يُقْطَعُ بِالْأَخِيرَةِ وَيُسْتَسْعَى بِالْمَالِ الَّذِي سَرَقَهُ أَوَّلًا حَتَّى
شرح
بعينها بعد الإقرار بالضرب قال في النهاية : يقطع . وقال بعض الأصحاب : لا يقطع لتطرق الاحتمال إلى الإقرار ، إذ من الممكن أن يكون المال في يده من غير جهة السرقة ، وهذا حسن « 1 » . انتهى .
ما حسنه قول ابن إدريس والعلامة في أكثر كتبه .
الحديث الثامن والعشرون : صحيح .
الحديث التاسع والعشرون : موثق كالصحيح .
الحديث الثلاثون : مجهول .
قوله عليه السلام : ويستسعي بالمال إنما خص الاستسعاء بالأول ، لئلا يتوهم أنه يسقط المال كما يسقط القطع ،
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 176 .