[ الحديث 35 ]
35 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْيَدِ الْيُمْنَى أَوْ أَشَلِّ الشِّمَالِ سَرَقَ قَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى عَلَى كُلِّ حَالٍ .
[ الحديث 36 ]
36 يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ وَيَدُهُ الْيُسْرَى شَلَّاءُ لَمْ تُقْطَعْ يَمِينُهُ وَلَا رِجْلُهُ وَإِنْ كَانَ أَشَلَّ ثُمَّ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ قُصَّ مِنْهُ يَعْنِي لَا يُقْطَعُ بِالسَّرِقَةِ وَلَكِنْ يُقْطَعُ فِي الْقِصَاصِ
شرح
بالثانية حتى قطع بالأولى ثم شهدت ، ففي ثبوت قطع رجله بالثانية قولان أيضا ، وأولى بالثبوت لو قيل به ثم ، يؤيده رواية بكير ، وتوقف ابن إدريس في ذلك وكذلك المحقق ، وله وجه مراعاة للاحتياط . « 1 » الحديث الخامس والثلاثون : صحيح .
الحديث السادس والثلاثون : ضعيف .
وقال في الشرائع : لا يقطع اليسار مع وجود اليمين ، بل يقطع اليمين ولو كانت شلاء ، وكذا لو كانت اليسار شلاء ، أو كانتا شلاوين قطعت اليمين على التقديرين . « 2 » وقال في الشرائع : لا يقطع اليسار مع وجد اليمين ، بل يقطع اليمين ولو كانت شلاء ، وكذا لو كانت اليسار شلاء ، أو كانتا شلاوين قطعت اليمين على التقديرين .
وقال في المسالك : ما ذكره من قطع اليمين وإن كانت شلاء مذهب الشيخ في النهاية وجماعة أخذا بعموم الأدلة وخصوص صحيحة ابن سنان . وقال في المبسوط : إن قال أهل العلم بالطب إن الشلاء متى قطعت بقيت أفواه العروق
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 447 .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 / 177 .