قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوْمِ يَغْرَقُونَ أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ قَالَ يُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
[ الحديث 4 ]
4 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا سَقَطَ عَلَيْهِمَا بَيْتٌ مِثْلَ ذَلِكَ
[ الحديث 5 ]
5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْتٍ وَقَعَ عَلَى قَوْمٍ مُجْتَمِعِينَ فَلَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ قَالَ يُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ قُلْتُ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَدْخَلَ فِيهَا شَيْئاً قَالَ وَمَا أَدْخَلَ قُلْتُ لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا مَوْلَايَ وَالْآخَرُ مَوْلًى لِرَجُلٍ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَالْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ فَغَرِقَا فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ أَوَّلًا فَإِنَّ الْمَالَ لِوَرَثَةِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ وَلَمْ يَكُنْ لِوَرَثَةِ الَّذِي لَهُ الْمَالُ شَيْءٌ
شرح
الحديث الرابع : موثق كالصحيح .
الحديث الخامس : صحيح .
قوله : أدخل فيها شيئا أي : عاب .
قال في النهاية : الدخل بالتحريك العيب والغش والفساد . « 1 » أو أدخل في قاعدتنا شيئا ليعيب به علينا ويشنع على سبيل النقض ، فأجاب عليه السلام بأنه وإن ذكرها للتشنيع ، لكن هذا حكم الله تعالى ، ولا يرد حكمه تعالى بالآراء الفاسدة .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 108 .