[ الحديث 2 ]
2 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ انْهَدَمَ عَلَيْهِمَا بَيْتٌ فَمَاتَا وَلَا يُدْرَى أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَقَالَ يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَهُ كَمَا فَرَضَ اللَّهُ لِوَرَثَتِهِمَا
[ الحديث 3 ]
3 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
شرح
بالغرق أو الهدم واشتبه الحال ، فإنه يرث كل واحد منهما من الآخر ، والمشهور أن كلا منهما يرث من صلب مال الآخر لا مما ورث من الأول ، وذهب المفيد وسلار إلى أن الثاني يرث من الأول من ماله الأصل ومما ورث من الثاني ، ويقدم في التوريث الأضعف ، أي : الأقل نصيبا ، بأن يفرض موت الأقوى أولا .
وهل هو على الوجوب أو على الاستحباب ؟ ذهب إلى كل فريق ، والفائدة على مذهب المفيد ظاهرة وعلى غيره تعبدي ، ولا خلاف في عدم التوريث لو ماتا حتف أنفهما ، فأما لو ماتا بسبب آخر غير الهدم والغرق كالحرق والقتل واشتبه الحال ، ففي توارثهما كالغرق قولان ، أحدهما وبه قال المعظم العدم ، والثاني وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية وابن الجنيد وأبي الصلاح تعميم الحكم في كل الأسباب . « 1 » الحديث الثاني : صحيح .
قوله عليه السلام : لورثتهما أي : إرث كل منهما ليرث منه ورثته ، وإلا فلا ميراث لهما بعد الموت .
الحديث الثالث : ضعيف .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 343 - 344 .