تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
عَلِيٍّ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مَاتَا جَمِيعاً فِي الطَّاعُونُ مَاتَا عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَيَدُ الرَّجُلِ وَرِجْلُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ فَجَعَلَ الْمِيرَاثَ لِلرَّجُلِ وَقَالَ إِنَّهُ مَاتَ بَعْدَهَا

[ الحديث 9 ]

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَبِي حَنِيفَةَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ مَا تَقُولُ فِي بَيْتٍ سَقَطَ عَلَى قَوْمٍ وَبَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَالْآخَرُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِهِ فَلَمْ يُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الْمَمْلُوكِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَيُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَيُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ هَكَذَا وَلَكِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ الْحُرُّ وَيُعْتَقُ هَذَا فَيُجْعَلُ مَوْلًى لَهُ
شرح
ويدل على أن أمثال تلك القرائن الضعيفة معتبرة في هذا الباب . ويمكن أن يكون عليه السلام عمل بعلمه بالواقع ، واعتمد على هذه القرينة رعاية للظاهر . الحديث التاسع : موثق . وقال في الدروس : لو سقط بيت على قوم فماتوا ، وبقي منهما صبيان أحدهما حر والآخر مملوك له واشتبه ، فإنه روي عن الصادق عليه السلام أنه يقرع لتعيين الحر ، فإذا تعين أعتق الآخر وصار الحر مولاه ، فهذا منع من إرث الحر العبد إن أوجبنا عتق الآخر ، وهو ظاهر الرواية وظاهر قول الحسن والصدوق ، وقال الشيخ في النهاية : بل يرثه الحر بعد القرعة ولا عتق ، وهو قوي ، وتحمل الرواية على الاستحباب . « 1 » ولعل مراده استحباب أن يعتقه الصبي بعد البلوغ ، وإن كان المراد استحبابه
هامش
( 1 ) الدروس ص 260 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 380 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي