16 بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَالْمَهْدُومِ عَلَيْهِمْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ
[ الحديث 1 ]
1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَقَطَ عَلَيْهِ وَعَلَى امْرَأَتِهِ بَيْتٌ فَقَالَ تُورَثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ ثُمَّ يُورَثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ
عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَ ذَلِكَ
شرح
باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد الحديث الأول : مجهول بسنده الأول ، وصحيح بالسند الثاني .
وقال في المسالك : من شرط التوارث علم تقدم موت المورث ، بحيث يكون الوارث حيا بعد موته ، فمع اقتران موتهما أو الشك لا يثبت الإرث ، لأن الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط .
واستثنى من ذلك صورة واحدة بالنص والإجماع ، وهي ما لو اتفق موتهما