قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَقَدْ سَمِعَهَا وَهِيَ كَذَلِكَ قُلْتُ وَلَوْ أَنَّ مَمْلُوكَيْنِ أَعْتَقْتُ أَنَا أَحَدَهُمَا وَأَعْتَقْتَ أَنْتَ الْآخَرَ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَالْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فَقَالَ مِثْلَهُ
[ الحديث 6 ]
6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ سَقَطَ عَلَيْهِمَا الْبَيْتُ فَمَاتَا قَالَ يُورَثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ - قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ فِي هَذَا شَيْئاً قَالَ وَأَيُّ شَيْءٍ أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ قُلْتُ رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ أَعْجَمِيَّيْنِ لَيْسَ لَهُمَا وَارِثٌ إِلَّا مَوَالِيهِمَا أَحَدُهُمَا لَهُ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ مَعْرُوفَةٍ وَالْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ رَكِبَا سَفِينَةً فَغَرِقَا وَأُخْرِجَتِ الْمِائَةُ أَلْفٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا قَالَ تُدْفَعُ إِلَى مَوَالِي الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ وَلَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ فَقَالَ مَا أُنْكِرُ مَا أَدْخَلَ
شرح
قوله عليه السلام : لقد سمعها كذا في بعض نسخ الكافي « 1 » . وفي بعضها " شنعها " وفي بعض نسخ الكتاب " سمعتها " .
قوله : قلت ولو أن مملوكين ليست هذه الزيادة في الكافي ، ولعل الولاء في الأول كان من جهة غيرهما ، أو ذكره ثانيا توضيحا وتأكيدا .
الحديث السادس : صحيح .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 137 ، ح 2 .