فِيهَا صَدَقَ هُوَ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى مَوْلَى الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ وَلَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ مَالٌ يَرِثُهُ مَوَالِي الْآخَرِ فَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهِ
[ الحديث 7 ]
7 عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ عَلَيْهِ وَعَلَى امْرَأَتِهِ بَيْتٌ قَالَ تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ وَيُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ مَعْنَاهُ يُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ صُلْبِ أَمْوَالِهِمْ لَا يُوَرَّثُونَ مِمَّا يُورَثُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً شَيْئاً
[ الحديث 8 ]
8 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدِ بْنِ طَلْحَةَ الْقَنَّادِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
شرح
قوله : قال تدفع القائل أبو حنيفة على الإنكار ، واحتمال كونه الإمام عليه السلام بعيد .
وقال في الدروس : يلوح من ابن الجنيد والحلبي اطراد حكم الغرقى والهدمى في كل مشتبه ، وصرح ابن حمزة بذلك في الغرق والحرق والهدم والقتل . « 1 » الحديث السابع : صحيح .
قوله : معناه موجود في الكافي « 2 » ، ولعله من كلام الكليني ، أو علي بن إبراهيم ، أو يونس وهو الموافق للمشهور كما عرفت .
الحديث الثامن : مجهول .
هامش
( 1 ) الدروس ص 256 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 138 ، ح 5 .