عَلَيْهِ إِلَّا شَيْئاً يَسِيراً فَقَالَ يَجُوزُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ .
[ الحديث 26 ]
26 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مُكَاتَبٍ قَضَى بَعْضَ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَازَ مِنْ وَصِيَّتِهِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَقَضَى فِي مُكَاتَبٍ قَضَى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ فَأُوصِيَ بِوَصِيَّةٍ فَأَجَازَ نِصْفَ الْوَصِيَّةِ وَقَضَى فِي مُكَاتَبٍ قَضَى ثُلُثَ مَا عَلَيْهِ وَأُوصِيَ بِوَصِيَّةٍ فَأَجَازَ ثُلُثَ الْوَصِيَّةِ .
[ الحديث 27 ]
27 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ نَسَخْتُ مِنْ كِتَابٍ بِخَطِّ أَبِي الْحَسَنِ ع فُلَانٌ مَوْلَايَ تُوُفِّيَ ابْنُ أَخٍ لَهُ وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ فَأَوْصَى لَهَا بِأَلْفٍ هَلْ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ وَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا عِتْقٌ وَمَا حَالُهَا رَأْيُكَ فَدَتْكَ نَفْسِي فَكَتَبَ ع تُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ وَلَهَا الْوَصِيَّةُ .
[ الحديث 28 ]
28 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَقَدْ جَعَلَ لَهَا شَيْئاً فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ فَكَتَبَ ع لَهَا مَا أَبَانَهَا بِهِ سَيِّدُهَا فِي حَيَاتِهِ مَعْرُوفٌ ذَلِكَ لَهَا تُقْبَلُ عَلَى ذَلِكَ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِينَ
شرح
الحديث السادس والعشرون : صحيح .
الحديث السابع والعشرون : صحيح .
قوله عليه السلام : ولها الوصية أي : بقية الوصية ، إذ ليس لها ولد تعتق من نصيبه .
الحديث الثامن والعشرون : مجهول .