تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١

[ الحديث 23 ]

23 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ الْحَارِثِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ جَارِيَةً أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْوَصِيُّ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ شَيْءٌ مِنَ الْمِيرَاثِ أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَتُسْتَسْعَى هِيَ وَزَوْجُهَا فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ قِيمَةً فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ جَرَى عَلَى وَلَدِهَا
شرح
وقال في الشرائع : لو أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك من يملكه منفردا ومن يملك بعضه ويعتق نصيبه حسب . وقيل : يقوم عليه حصة شريكه إن احتمل ثلاثة ذلك ، وإلا أعتق منهم ما يحتمله الثلث ، وبه رواية فيها ضعف . « 1 » وقال في المسالك : القول بالتقويم للشيخ في النهاية ، ونصره في المختلف لرواية أحمد بن زياد . « 2 » الحديث الثالث والعشرون : مجهول . والظاهر " الجازي " بدل " الحارثي " وهو ثقة ، ويروي عنه النضر بن شعيب وهو غير مذكور ، وإنما المذكور نضر بن سويد ، وهو ثقة . قوله عليه السلام : إنها تقوم لعله محمول على ما إذا لم يخلف سوى الجارية ، فلذا لا يسري العتق ، فتستسعي في بقية ثمنها ، وتزوج الوصي : أما بشبهة الإباحة ، أو بإذن الورثة . وعلى التقديرين الولد حر ، ويلزمه على الأول قيمة الأمة والولد ، وإنما يلزمه هنا لتعلق الاستسعاء بها سابقا ، وبالجملة توفيق الخبر مع المشهور بين الأصحاب لا يخلو من إشكال . فتدبر .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 247 . ( 2 ) المسالك 1 / 397 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 141 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي