[ الحديث 29 ]
29 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا وَقَدْ أَوْصَى لَهَا قَالَ تُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ وَلَهَا الْوَصِيَّةُ .
[ الحديث 30 ]
30 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَلَهُ مِنْهَا غُلَامٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَوْصَى لَهَا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَكْثَرَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهَا قَالَ فَقَالَ لَا بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ الْمَيِّتِ وَتُعْطَى مَا أَوْصَى لَهَا بِهِ وَفِي كِتَابِ الْعَبَّاسِ - تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ ابْنِهَا وَتُعْطَى مِنْ ثُلُثِهِ مَا أَوْصَى لَهَا بِهِ
شرح
قوله عليه السلام : معروف أي : إذا كان شيئا معروفا معلوما .
الحديث التاسع والعشرون : مرسل .
والظاهر أن المراد أنها تعتق من الوصية وتعطى بقيتها إلى الثلث ، فيكون موافقا لأحد القولين المشهورين ، ونقل الشهيد في شرح الإرشاد قولا مطابقا لظاهر الرواية ونسبه إلى الصدق . ويمكن حمله على ما إذا لم يكن لها ولد مطابقا للخبر السابق .
الحديث الثلاثون : صحيح .
قوله : وفي كتاب العباس أي : ابن معروف ، أو ابن عامر .
وقال في المسالك : لا خلاف في صحة وصية الإنسان لأم ولده ، ولا في أنها