[ الحديث 24 ]
24 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي مُكَاتَبٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَوْصَتْ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِيَّةٍ فَقَالَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ لَا نُجِيزُ وَصِيَّتَهَا إِنَّهُ مُكَاتَبٌ لَمْ يُعْتَقْ وَلَا يَرِثُ فَقَضَى أَنَّهُ يَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَيَجُوزُ لَهُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَقَضَى فِي مُكَاتَبٍ أُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ وَقَدْ قَضَى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ فَأَجَازَ نِصْفَ الْوَصِيَّةِ وَقَضَى فِي مُكَاتَبٍ قَضَى رُبُعَ مَا عَلَيْهِ فَأُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ فَأَجَازَ رُبُعَ الْوَصِيَّةِ وَقَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِمُكَاتَبَةٍ وَقَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا كَانَ عَلَيْهَا فَأَجَازَ لَهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا .
[ الحديث 25 ]
25 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي مُكَاتَبٍ أُوصِيَ بِوَصِيَّةٍ وَقَدْ قَضَى الَّذِي كُوتِبَ
شرح
قوله عليه السلام : جاز على ولدها قيل : أي : إذا حبلت من الوصي يكون حكم الحمل وحكمها واحدا .
الحديث الرابع والعشرون : حسن .
قوله : فأجاز نصف الوصية هذا هو المشهور في المكاتب إذا أوصى له غير المولى . وقيل : يصح جميع ما أوصى له مطلقا ، لانقطاع سلطنة المولى عنه ، وقبول الوصية نوع اكتساب .
وأما إذا أوصى له المولى فيعتق به ويعطى ما يفضل عن قيمته كما مر .
الحديث الخامس والعشرون : مرسل .