تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
حُبْلَى وَمَمْلُوكَيْنِ فَوَرِثَهُمَا أَخٌ لَهُ فَأَعْتَقَ الْعَبْدَيْنِ وَوَلَدَتِ الْجَارِيَةُ غُلَاماً فَشَهِدَا بَعْدَ الْعِتْقِ أَنَّ مَوْلَاهُمَا كَانَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَأَنَّ الْحَبَلَ مِنْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا وَيُرَدَّا عَبْدَيْنِ كَمَا كَانَا . لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَالْخَبَرَ الْأَخِيرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَلَدِ اسْتِرْقَاقُهُمَا لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُمَا مَنْ لَا يَمْلِكُهُمَا وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ عِتْقُهُمَا مِنْ حَيْثُ أَثْبَتَا نَسَبَهُ وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ

[ الحديث 22 ]

22 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ وَلَهُ مَمَالِيكُ لِخَاصَّةِ نَفْسِهِ وَلَهُ مَمَالِيكُ فِي شِرْكَةِ رَجُلٍ آخَرَ فَيُوصِي فِي وَصِيَّتِهِ مَمَالِيكِي أَحْرَارٌ - مَا حَالُ مَمَالِيكِهِ الَّذِينَ فِي الشِّرْكَةِ فَكَتَبَ ع يُقَوَّمُونَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَالُهُ يَحْتَمِلُ ثَمَّ فَهُمْ أَحْرَارٌ
شرح
وقال في الشرائع : لو أشهد إنسان عبدين له على حمل أمته أنه منه ، ثم مات فأعتقا وشهدا بذلك قبلت شهادتهما ولا يسترقهما المولود . وقيل : يكره . وهو أشبه « 1 » . انتهى . وقبول شهادتهما إما مبني على قبول شهادة العبد ، أو على أنهما عند الشهادة كانا حرين ظاهرا ، وهذا يكفي في قبول الشهادة ، وردهما رقين بعد حكم الحاكم لا ينقض حكمه ، وبذلك يندفع الدور . فتدبر . الحديث الثاني والعشرون : ضعيف . قوله عليه السلام : إن كان ماله حمل على الثلث ، لأنه ماله الذي يمكنه التصرف فيه .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 251 .