إِنْ شَاءُوا أَوْ أَبَوْا قَالَ لَا وَلَكِنْ لَهَا ثُلُثُهَا وَلِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا وَيَسْتَخْدِمُونَهَا بِحِسَابِ الَّذِي لَهُمْ مِنْهَا وَيَكُونُ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ الْحَدَثُ فَمَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ يُجْزِي عَنْهُ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ فِي تِلْكَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا .
[ الحديث 33 ]
33 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْجِعَ فِي ثُلُثِهِ إِنْ كَانَ أَوْصَى فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ .
[ الحديث 34 ]
34 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
شرح
عدم السراية في الوصية ، ويمكن حمله على انحصار التركة فيها .
قال في الدروس : لو أوصى بعتق شقص من عبده ، أو دبر شقصا منه ، ثم مات ولا يسع الثلث زيادة عن الشقص ، فلا سراية . ولو وسع ففي السراية وجهان . « 1 » قوله عليه السلام : أن يعتق عنه أي : يعتق الورثة بعد موت المولى والنهي ، لأنه أعتق بالتدبير ، أو يحسب له من تلك الرقبة ، والجواب ظاهر . أو يقصد المدبر هذا التدبير للكفارة ، وهو بعيد ، وإن كان الجواب صحيحا أيضا .
الحديث الثالث والثلاثون : صحيح .
الحديث الرابع والثلاثون : حسن .
هامش
( 1 ) الدروس ص 244 .