[ الحديث 20 ]
20 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرِهِ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ وَغُلَامَانِ مَمْلُوكَانِ فَقَالَ لَهُمَا أَنْتُمَا حُرَّانِ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى وَاشْهَدَا أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِي هَذِهِ مِنِّي فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى الْوَرَثَةِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ وَاسْتَرَقُّوهُمَا ثُمَّ إِنَّ الْغُلَامَيْنِ عَتَقَا بَعْدَ ذَلِكَ فَشَهِدَا بَعْدَ مَا عَتَقَا أَنَّ مَوْلَاهُمَا الْأَوَّلَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِهِ مِنْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا لِلْغُلَامِ وَلَا يَسْتَرِقُّهُمَا الْغُلَامُ الَّذِي شَهِدَا لَهُ لِأَنَّهُمَا أَثْبَتَا نَسَبَهُ .
وَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 21 ]
21 الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ جَارِيَةً
شرح
" وأمرت أن يعتق " هي وأختاها على بناء المجهول ، ويدل على أن حجة الإسلام من صلب المال .
الحديث العشرون : موثق كالصحيح .
وقال في المختلف : لو أشهد رجل عبدين على نفسه بالإقرار بوارث ، فردت شهادتهما وجاز الميراث غير المقر له ، فأعتقهما بعد ذلك ثم شهدا للمقر له ، قبلت شهادتهما له ورجع بالميراث على من كان أخذه ورجعا عبدين ، فإن ذكرا أن مولاهما أعتقهما حال ما أشهدهما لم يجز للمقر له أن يردهما في الرق لأنهما أحييا حقه ، وتبعه ابن البراج ، والشيخ استدل على الحكم بصحيحة الحلبي ، وهذا يدل على ما اخترناه من قبول شهادة العبد لسيده والمنع من شهادته على سيده ، وإلا لم يكن لعتق العبد فائدة .
الحديث الحادي والعشرون : صحيح .