[ الحديث 18 ]
18 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ نَسَمَةٌ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ ثُلُثِهِ فَاشْتُرِيَ نَسَمَةٌ بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَمَا تَرَى قَالَ تُدْفَعُ الْفَضْلَةُ إِلَى النَّسَمَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُعْتَقَ ثُمَّ تُعْتَقُ عَنِ الْمَيِّتِ .
[ الحديث 19 ]
19 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَوْصَتْ إِلَيَّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي بِثُلُثِ مَالِهَا وَأَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ وَيُحَجَّ وَيُتَصَدَّقَ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنْهَا فَقَالَ يُجْعَلُ أَثْلَاثاً ثُلُثاً فِي الْعِتْقِ وَثُلُثاً فِي الْحَجِّ وَثُلُثاً فِي الصَّدَقَةِ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع - فَقُلْتُ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِي مَاتَتْ وَأَوْصَتْ إِلَيَّ بِثُلُثِ مَالِهَا وَأَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا وَيُتَصَدَّقَ وَيُحَجَّ عَنْهَا فَنَظَرْتُ فِيهِ فَلَمْ يَبْلُغْ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيُجْعَلُ مَا بَقِيَ طَائِفَةً فِي الصَّدَقَةِ فَأَخْبَرْتُ أَبَا حَنِيفَةَ بِقَوْلِ - أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ وَقَالَ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
الحديث الثامن عشر : موثق .
وقال في المسالك : الرواية مع ضعف سندها بسماعة تدل على إجزاء الناقصة وإن أمكنت المطابقة ، لأنه لم يستفصل فيها هل كانت المطابقة ممكنة أم لا ؟ إلا أن الأصحاب نزلوها على تعذر الشراء بالقدر ، ولا بأس بذلك مع اليأس من العمل بمقتضى الوصية ، لوجوب تنفيذها بحسب الإمكان ، وإعطاء النسمة الزائد صرف له في وجوه البر . « 1 » الحديث التاسع عشر : حسن .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 406 .