ثُمَّ قَالَ لِي إِنَّ فَاطِمَةَ أُمَّ ابْنِي أَوْصَتْ أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُ عَنْهَا امْرَأَةً .
[ الحديث 16 ]
16 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنْ مُحَرَّرَةٍ أَعْتَقَهَا أَخِي وَقَدْ كَانَتْ تَخْدُمُ الْجَوَارِيَ وَكَانَتْ فِي عِيَالِهِ فَأَوْصَانِي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنَ الْوَسَطِ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَعَ الْجَوَارِي وَأَقَامَتْ عَلَيْهِمْ فَأَنْفِقْ عَلَيْهَا وَاتَّبِعْ وَصِيَّتَهُ .
[ الحديث 17 ]
17 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ أَعْتِقْ فُلَاناً وَفُلَاناً وَفُلَاناً وَفُلَاناً وَفُلَاناً فَنَظَرْتُ فِي ثُلُثِهِ فَلَمْ يَبْلُغِ الْمَالُ قِيمَةَ الْمَمَالِيكِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ أَمَرَ بِعِتْقِهِمْ قَالَ يَنْظُرُ إِلَى الَّذِينَ سَمَّاهُمْ وَبَدَأَ بِعِتْقِهِمْ فَيُقَوَّمُونَ وَيَنْظُرُ إِلَى ثُلُثِهِ فَيُعْتِقُ مِنْهُ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ الثَّانِيَ ثُمَّ الثَّالِثَ ثُمَّ الرَّابِعَ ثُمَّ الْخَامِسَ فَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ كَانَ فِي الَّذِي سَمَّى أَخِيراً لِأَنَّهُ أَعْتَقَ بَعْدَ مَبْلَغِ الثُّلُثِ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ
شرح
الحديث السادس عشر : ضعيف .
قوله عليه السلام : إن كانت مع الجواري لعله محمول على ما إذا ظهر بالقرائن أن غرض الموصى الاشتراط ، وعلى وفاء الثلث بمجموع الإنفاق .
الحديث السابع عشر : ضعيف .
وقد مضى بتغيير ما في باب الوصية بالثلث « 1 » . وفي بعض النسخ والكافي والفقيه " عن حمران " « 2 » بدل " حمدان " وهو الظاهر . وقد مر .
هامش
( 1 ) برقم : 20 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 19 ، ح 15 والفقيه 4 / 157 ، ح 3 .