أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنْ نَذْرٍ نَذَرَهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ .
[ الحديث 15 ]
15 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ عَلَيْهِ صِيَاماً فِي نَذْرٍ وَلَا يَقْوَى قَالَ يُعْطِي مَنْ يَصُومُ عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مُدَّيْنِ .
[ الحديث 16 ]
16 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
شرح
على المشهور . ويمكن أن يحمل العجز على الترك للمشقة .
الحديث الخامس عشر : مجهول .
ولا يخفى أن ظاهر هذا الخبر أن المدين أجرة لصوم من يصوم بدلا عنه ، ولم يقل به أحد إلا أن يتكلف بأن يقال : قوله " من يصوم " فاعل لقوله " يعطي " أي : من يلزمه الصوم . وقوله " عنه " يتعلق بالعطاء ، وضميره راجع إلى الصوم أو إلى المعطي . أو يقال : إن الموصول مفعول ، والظرف لا يتعلق بالصوم ، بل بما ذكرنا ، ويكون إعطاء المدين للصائم على الاستحباب .
الحديث السادس عشر : مجهول .
والإسناد : إما إلى ابن جبلة ، أو إلى إسحاق . وفاعل " قال " إما إسحاق أو ابن جبلة ، ويحتمل ابن جندب . وعلى الأخير يحتمل أن يكون قائل قوله " فقال " إسحاق أو ابن جندب على سبيل الالتفات .
وقوله " سئل عباد " على بناء المجهول .
قوله : صوما أي : صوما معينا ، فيدل على جواز إفطار الصوم الواجب للزيارة ، أو صوما