[ الحديث 13 ]
13 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ قُلْتَ لِلَّهِ عَلَيَّ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدْ بَيَّنَّا الْوَجْهَ فِي اخْتِلَافِ مَا وَرَدَ فِي هَذِهِ الْكَفَّارَاتِ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَلْزَمُ بِحَسَبِ مَا يَتَمَكَّنُ الْإِنْسَانُ مِنْهُ فَمَنْ تَمَكَّنَ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صَوْمِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً كَانَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَمَتَى عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 14 ]
14 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع
شرح
الحديث الثالث عشر : حسن .
وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في كفارة خلف النذر على أقوال :
أحدها : أنها كفارة رمضان مطلقا ، ذهب إليه الشيخان وأتباعهما والمحقق والعلامة وأكثر المتأخرين .
وثانيها : أنها كفارة يمين مطلقا ، ذهب إليه الصدوق والمحقق في النافع .
وثالثها : التفصيل بأنه إن كان النذر لصوم فكفارة رمضان ، وإن كان لغير ذلك فكفارة يمين ، ذهب إليه المرتضى وابن إدريس والعلامة في بعض كتبه جمعا بين الأخبار . وقال سلار : كل من عجز عن كفارة النذر فعليه كفارة اليمين . وقيل :
كفارته كفارة الظهار مرتبة ، وفيها أقوال أخر نادرة . « 1 » الحديث الرابع عشر : صحيح .
وظاهره العجز عن أصل النذر لا كفارته ، فالكفارة محمولة على الاستحباب
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 86 .