بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ سَأَلَ عَبَّادُ بْنُ مَيْمُونٍ وَأَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْراً صَوْماً وَأَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُنْدَبٍ سَمِعْتُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْراً صَوْماً فَحَضَرَتْهُ نِيَّتُهُ فِي زِيَارَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَخْرُجُ وَلَا يَصُومُ فِي الطَّرِيقِ فَإِذَا رَجَعَ قَضَى ذَلِكَ .
[ الحديث 17 ]
17 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ قَالَ كَفِّرْ يَمِينَكَ فَإِنَّمَا جَعَلْتَ عَلَى نَفْسِكَ يَمِيناً وَمَا جَعَلْتَهُ لِلَّهِ فَفِ بِهِ .
[ الحديث 18 ]
18 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
شرح
مطلقا فيكون القضاء بمعنى الفعل ، لكنه بعيد .
الحديث السابع عشر : صحيح .
قوله عليه السلام : كفر يمينك لعله على الاستحباب ، لدلالة آخر الخبر على عدم إيقاع الصيغة ، ويمكن أن يقرأ على بناء المجهول ، أي : يمينك مكفرة لا حرج عليك في مخالفتها . وعلى التقديرين يحتمل أن يكون كلمة " ما " في قوله " وما جعلته " نافية .
وقوله " فف به " أي : ارجع إلى ما حلفت على تركه ، أو بالمشي استحبابا .
والظاهر أنها موصولة ، أي : كل ما ذكرت اسم الله يجب عليك الوفاء .
الحديث الثامن عشر : ضعيف .
قوله عليه السلام : ومن نذر بدنة فعليه يمكن حمل الخصوصيات على الاستحباب . وفي الكافي " ومن نذر هديا "