كُنْتَ أَفْطَرْتَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ لِسَبْعَةِ مَسَاكِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى .
[ الحديث 12 ]
12 عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْراً إِنْ قَضَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَاجَتَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ فِي مَسْجِدِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ نَذْراً فَقَضَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَاجَتَهُ فَصَيَّرَ الدَّرَاهِمَ ذَهَباً وَوَجَّهَهَا إِلَيْكَ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ يُعِيدُ قَالَ يُعِيدُ وَكَتَبَ إِلَيْهِ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً مِنَ الْجُمْعَةِ دَائِماً مَا بَقِيَ
شرح
الخبر ، فذكره عشرة مكان سبعة ، وكذا في المقنع ، وهو الظاهر ، فيكون مؤيدا للأخبار الدالة على الكفارة الصغرى .
وقوله " بعدد كل يوم " يدل على عدم انحلال مثل هذا النذر المتكرر بالمخالفة مرة ، خلافا للمشهور .
الحديث الثاني عشر : صحيح .
قوله عليه السلام : يعيد لعدم الوفاء بالنذر ، حيث نذر التصدق به في المسجد ، وعليه الفتوى .
قوله : يوما من الجمعة أي : الأسبوع .
قوله عليه السلام : أو يوم الجمعة ليس هذا في الكافي « 1 » ، وهو الصواب .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 456 ، ح 12 .